السيد أحمد الموسوي الروضاتي

327

إجماعات فقهاء الإمامية

* صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام وهي أربع ركعات 123 * صلاة جعفر الطيار وهي أربع ركعات 123 * صلاة الزهراء عليهاالسّلام وهي ركعتان 123 * صلاة الإحرام وهي ست ركعات ويجزي ركعتان 123 * صلاة الزيارة للنبي صلّى اللّه عليه وآله أو لأحد الأئمة عليهم السّلام وهي ركعتان عند الرأس 123 * يصلي الزائر لأمير المؤمنين عليه السّلام ست ركعات 123 * صلاة الحاجة وهي ركعتان 123 * صلاة الاستسقاء وهي ركعتان 123 * صلاة تحية المسجد وهي ركعتان 123 * تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شيء مما يجب فعله فيها أو فعل شيء مما يجب تركه 125 * تجب إعادة الصلاة على من سها فصلى بغير طهارة أو قبل دخول الوقت أو مستدبر القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه 125 * إذا لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب فصلى ثم علم والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه 126 * من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه 126 * تلزم إعادة الصلاة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع حتى يسجد أو سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى 126 * تلزم إعادة الصلاة لمن سها فزاد ركعة أو سجدة أو نقص ركعة أو أكثر ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة 126 * تجب إعادة الصلاة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ولا غلب في ظنه شيء من ذلك 126 * إذا شك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ويجبر النقصان بعد التسليم 126 * إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث أو بين ثلاث وأربع فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ويتمم الصلاة فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذلك يصنع في الصورة الثانية 127 * إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث وأربع يبني على الأربع ويتمم الصلاة ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس 127 * إذا سها عن قراءة الحمد وقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة وكذا إن سها عن قراءة السورة وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما 127 * إذا شك في الركوع وهو قائم تلافاه فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود وكذا إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز في الصلاة وكذا إن شك في التشهد 127 * من يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في